للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قلنا: إنها ترث في حال العدة (فإنها) (١) لا تنتقل إلى عدة الوفاه.

وقال أبو حنيفة تنتقل إليها.

فإن أقر في حال مرضه أنه كان قد طلقها ثلاثًا في حال صحته، لزمه إقراره وهل ترثه؟

ذكر الشيخ أبو حامد: أنها لا ترثه قولًا واحدًا (٢).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن الماسرجسي عن بعض أصحابنا أنه قال: في ذلك قولان:

أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة (٣).

(فإن) (٤) قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق، فجاء رأس الشهر وهو مريض لم ترثه قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (٥).

وقال مالك، وزفر: ترثه.

فإن قال لها في حال المرض: أنت طالق إن شئت، فقالت:


(١) (فإنها): في ب، جـ وفي أوأنها.
(٢) عملًا بإقراره، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر/ لأن ما أقر به في مرض موته وإضافته إلى الصحة كالذي فعله في الصحة، كما لو أقر في مرض موته أنه كان وهب ماله في صحته وأقبضه فإن ذلك لا يعتبر من الثلث/ المجموع ١٥: ١٢٠.
(٣) وهو كما لو طلقها ثلاثًا في مرض موته، لأنه متهم في إسقاط حقها فلم يسقط بدليل أنه لا يسقط بهذا الإقرار، نفقتها ولا سكناها في حال النكاح وإن أضاف ذلك إلى وقت ماض/ المجموع ١٥: ١٢٠.
(٤) (فإن): في ب، وفي أ، جـ وإن.
(٥) فهذا طلاق معلق على صفة فوجدت تلك الصفة، فإن هذا الطلاق إنما يقع طلاقًا منجزًا، لأن رأس الشهر آت بلا ريب، وأنه غير متهم في طلاقه، لأن اتفاق ذلك في مرضه مع هذه الصفات لم يكن من قصده/ المجموع ١٥: ٢٢١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>