(٢) عملًا بإقراره، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر/ لأن ما أقر به في مرض موته وإضافته إلى الصحة كالذي فعله في الصحة، كما لو أقر في مرض موته أنه كان وهب ماله في صحته وأقبضه فإن ذلك لا يعتبر من الثلث/ المجموع ١٥: ١٢٠. (٣) وهو كما لو طلقها ثلاثًا في مرض موته، لأنه متهم في إسقاط حقها فلم يسقط بدليل أنه لا يسقط بهذا الإقرار، نفقتها ولا سكناها في حال النكاح وإن أضاف ذلك إلى وقت ماض/ المجموع ١٥: ١٢٠. (٤) (فإن): في ب، وفي أ، جـ وإن. (٥) فهذا طلاق معلق على صفة فوجدت تلك الصفة، فإن هذا الطلاق إنما يقع طلاقًا منجزًا، لأن رأس الشهر آت بلا ريب، وأنه غير متهم في طلاقه، لأن اتفاق ذلك في مرضه مع هذه الصفات لم يكن من قصده/ المجموع ١٥: ٢٢١. =