للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قد شئت، لم ترثه وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال مالك: ترث وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

إذا كان له زوجتان، فقال: إحداكما طالق، ثم عينه في مرضه، ففيه وجهان بناءً على أن الطلاق عند التعيين، يقع (من حين التعيين)، (٢) أو من حين الإِيقاع فيه وجهان:

فإن وكل وكيلًا في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الزوج ففيه وجهان:

أحدهما: (أن) (٣) حكمه حكم طلاقه في المرض.

(فإن) (٤) قال السيد لامته المزوجة: أنت حرة في غد فلما علم الزوج ذلك قال:

أنت طالق في غد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها ترث.

(وإن) (٥) طلق زوجته في مرضه، فارتدت ثم عادت إلى الإسلام، لم ترثه، وبه قال أبو حنيفة (٦).


(١) فإنها تطلق، واختلف أصحاب الشافعي في ذلك.
فقال أبو علي بن أبي هريرة: هي على القولين لأن الأصل في هذا قصة عثمان في توريثه تماضر زوجها عبد الرحمن بن عوف في مرض موته، وقد كانت سألته الطلاق/ وقلت آنفًا: إن هذا غير صحيح. وقال الشيخ أبو حامد: لا ترثه قولًا واحدًا وهو المذهب، لأنها إذا سألته الطلاق فلا تهمة عليه في طلاقها ١٥: ١٢٠ - ١٢١.
(٢) (من حين التعيين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٦) لأنه أتت عليها حالة لو مات سقط إرثها فلم يعد/ المهذب ٢: ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>