للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: ترثه.

ولو ارتدت الزوجة في مرضها، وماتت، لم يرثها.

وقال أبو حنيفة: يرثها.

فإن (طلقها) (١) في مرضها اعتدت بثلاثة أقراء.

وقال أبو حنيفة: تعتد بأقصى الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر (وعشرًا) (٢).

إذا قذفها في حال الصحة، ولاعنها في حال المرض، ومات، لم ترث قولًا واحدًا (٣).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ترثه.

فأما إذا طلق أربع زوجات في مرضه، وتزوج أربعًا، ثم مات (٤)، وقلنا: إن المبتوتة في المرض ترث، ففيه ثلاثة أوجه: (٥)


(١) (طلقها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (وعشرًا): في جـ وفي أ، ب وعشر.
(٣) لأنه مضطر إلى اللعان لدرء الحد لا تلحقه التهمة، وإن قذفها في مرض موته ولاعنها.
قال ابن الصباغ: فإنها لا ترثه قولًا واحدًا، لأنه في حاجة إلى اللعان لإِسقاط الحد عن نفسه.
قال ابن اللبان: ويحتمل أن يقال: إن كان قد نفى الحمل فإنها لا ترث، لأنه مضطر إلى قذفها، وإن لم ينفق الولد ورثته في أحد القولين، لأنه لم يضطر إلى قذفها/ المجموع ١٥: ٢٢٢.
(٤) فإن قلنا: بمذهب الشافعي الجديد، إن المبتوتة في مرض الموت لا ترث، كان ميراثه للأربع زوجات دون المطلقات.
(٥) وهذا هو المذهب القديم، والأوجه الثلاثة حكاها الشيخ أبو حامد.

<<  <  ج: ص:  >  >>