(٢) أن الميراث للزوجات المطلقات دون الزوجات الجديدات، لأنه لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع، فكان تقديم المطلقات أولى، لأن حقهن أسبق/ المجموع ١٥: ٢٢٣. (٣) أنه يكون بين الزوجات والمطلقات بالسوية، لأن إرث الزوجات ثابت بنص القرآن وارث المطلقات ثابت بالاجتهاد فترك بينهن، وقول من قال: لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع زوجات ليس بصحيح، لأن الشرع إنما منع من نكاح ما زاد على أربع، وأما توريث ما زاد على أربع، فلم يمنع الشرع منه/ المجموع ١٥: ٢٢٢ - ٢٢٣. (٤) إذا مات متوارثان كالرجل وابنه، أو كالزوجين بالغرق أو الهدم، فإن علم أن أحدهما مات أولًا، وعرف عينه، ورث الثاني من الأول، وإن علم أن أحدهما مات أولًا، وعرف عينه ثم نسي وقف الأمر إلى أن يتذكر من الأول منهما فيرث منه الثاني، لأن الظاهر ممن علم ثم نسي أنه يتذكر، وهذا لا خلاف فيه، وإن علم أنهما ماتا معًا، أو علم أن أحدهما أولًا ولم يعرف عينه: قال الشيخ أبو حامد: مثل أن غرقا في ماء، فرأى أحدهما يصعد من الماء وينزل ولم يعرف عينه والآخر قد نزل ولا يصعد، فإنه يعلم لا محالة أن الذي يصعد وينزل لم يمت، وإن الذي نزل ولا يصعد قد مات، أو لم يعلم هل ماتا في حالة واحدة، أو مات أحدهما قبل الآخر. =