للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن الأم ترث الثلث من تركة كل واحد منهم، والباقي لابن العم، وهو قول أبي بكر، وعمر رضي اللَّه عنهما في إحدى الروايتين عنه، وابن عباس، وأبي حنيفة، وأصحابه.

وروي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يرث كل واحد منهم من تليد (١) مال صاحبه، ولا يرث من (طارفه) (٢)، يعني أنه لا يرثه مما ورثه منه، فترث الأم من كل واحد منهم السدس وهو قول عطاء، وشريح، وأحمد.


= فمذهبنا في هذه المسائل الثلاثة: أنه لا يرث أحدهما من الآخر، ولكن يرث كل واحد منهما ورثته غير الميت معه، وله قال أبو بكر وعمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ومالك، وأبو حنيفة، وأكثر أهل العلم/ المجموع ١٥: ٢٢٤.
واستدلوا بما روى عن زيد بن ثابت أنه قال: ولّاني أبو بكر مواريث قتلي اليمامة، فكنت أورث الأحياء من الموتى، ولا أورث الموتى من الموتى، ولا كل من لم تعلم حياته عند موت مورثه لم يرثه.
(١) أتلدت المال: وزان أكرمت: اتخذت، فهو متلد، وتلد المال يتلد من باب ضرب تلودًا: قدم فهو قالد، والتليد: ما اشتريته صغيرًا، فنبت عندك ويقال: التليد الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرًا إلى بلاد العرب، ويقال: التالد والتليد والتلاد: كل مال قديم وخلافه الطارف والطريف/ المصباح المنير ١: ١٢١.
(٢) (طارفه): في جـ وفي أطلاقه، وفي ب غير واضحة.
والطريف: المال المستحدث، وهو خلاف التليد. والمطرف: ثوب من خز له أعلام ويقال: ثوب مربع من خز، وأطرفته إطرافًا، جعلت في طرفيه علمين فهو مطرف وربما جعل إسمًا برأسه غير جار على فعله، وكسرت الميم تشبيهًا بالآله، والجمع مطارف. وطرَّفته تطريفًا مثل أطرفته، والطرفة: ما يستطرف أي يستملح والجمع طرف، مثل غرفة وغرف، وأطرف إطرافًا جاء بطرفة، وطرف الشيء بالضم فهو طريف/ المصباح المنير ١: ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>