للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل من (ذكرنا) (١): أنه لا يرث، فإنه (٢) لا يحجب.

وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: (يحجبون) (٣) الحجب المقيد، ولا يحجبون الحجب المطلق، (يريد به) (٤) أن الابن إذا كان كافرا، لا يحجب ابنه، ويحجب الزوج والزوجة والأم.

فأما المفقود (٥) إذا طالت غيبته، فإنه على حكم الحياة، حتى


(١) (ذكرنا): في أ، ب وفي جـ ذكرنا.
(٢) (فإنه): في ب، جـ وفي أوإنه.
(٣) (يحجبون): مكررة في جـ وغير مكررة في أ، ب.
(٤) (يريد به): في جـ وفي أ، ب يريد.
(٥) المفقود لغة: من فقدت الشيء أفقده فقدًا وفقدانًا، بكسر الفاء وضمها.
والفقد: أن تطلب الشيء فلا تجده، وهو من باب ضرب، وفقدانًا عدمته فهو مفقود وفقيد، وافتقدته مثله، وتفقدته: طلبته عند غيبته/ المصباح المنير ٢: ٧٣٤.
وتعريفه شرعًا: هو الغائب الذي لم يدر موضعه، ولم يدر أحي هو أم ميت/ التعريفات للسيد الجرجاني: ٢٠٠.
حكمه في الشرع: أنه حي في حق نفسه، حتى لا يقسم ماله بين ورثته وميت في حق غيره حتى لا يرث هو إذا مات أحد من أقربائه، لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال، وحياته معلومة قبل الغياب، فيستصحب الحال ما لم يظهر خلافه، واستصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتًا.
- وفي الامتناع من قسمة ماله بين ورثته: إبقاء ما كان على ما كان.
- وفي توريثه من الغير: إثبات أمر لم يكن ثابتًا له، ولأن حياته باعتبار الظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وليس بحجة للاستحقاق، فلا يستحق به ميراث غيره ويندفع به استحقاق ورثته لماله بهذا الظاهر./ كتابنا: الميراث في الشريعة الإسلامية ٢٧١ - ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>