للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خلف ابني (عم) (١)، أحدهما أخ من الأم، كان للأخ من الأم السدس، والباقي بينهما، وبه قال عمر، وعلي، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وقال ابن مسعود: المال لابن العم الذي هو أخ من أم، وبه قال شريح، والحسن البصري، وأبو ثور.

فإن خلف ابني عم (٢)، أحدهما أخ لأم (٣)، (وبنتًا) (٤)، فللبنت النصف، والباقي بينهما نصفين.

وعلى قول ابن مسعود: (الباقي للأخ لأم منهما) (٥).

وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: يكون الباقي لابن العم الذي ليس بأخ من أم، ويسقط الأخ ولا يشارك أحد من العصبات أحدًا من أهل


= بالأهم فالأهم، ولأن الأب إذا اجتمع مع الابن فرض له السدس، وجعل الباقي للابن، ولأن الابن يعصب أخته، والأب لا يعصب أخته ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد، ثم أبو الجد وإن علا، ثم الأخ، ثم ابن الأخ وإن سفل، ثم العم، ثم ابن العم وإن سفل، ثم عم الأب، لأنه ابن أبي الجد، ثم ابنه وإن سفل/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٠.
(١) (عم): في جـ وفي أ، ب عمهما.
(٢) أي ورث بالفرض والتعصيب، لأنهما إرثان مختلفان بسببين مختلفين.
(٣) لأنهما عصبتان يدلي أحدهما بالأبوين، والآخر بأحدهما، فقدم من يدلي بهما كالأخوين أحدهما من الأب، والآخر من الأب والأم، وهذا خطأ، لأنه استحق الفرض بقرابة الأم، فلا يقدم بها في التعصيب، كإبني العم أحدهما زوج/ المهذب ٢: ٣١.
(٤) (وبنتًا): في ب، جـ وفي أوبنت.
(٥) (الباقي للأخ لأم منهما): في ب وفي أ، جـ الباقي للأخ منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>