للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرض في فرضهم إلا ولد الأب والأم، فإنهم يشاركون ولد الأم في ثلثهم في المشتركة (١) وهي: زوج، وأم أو جدة، (وإثنان) (٢) من ولد الأم، (وولد الأب والأم) (٣)، واحدًا كان أو أكثر، فيفرض للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، يشاركهم ولد الأب والأم فيه (٤) وبه قال شريح، وابن سيرين، ومالك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد: يسقط ولد الأب والأم، وتعرف هذه المسألة بالمشتركة (٥) وبالحمارية.

فإن أتت امرأته بولدين توأمين، فنفاهما باللعان (٦)، ثم مات أحدهما، وخلف أخاه، ففيه وجهان:


(١) (المشتركة): في جـ وفي أ، ب المشركة.
(٢) (وإثنان): في ب وفي أ، جـ وإبنان.
(٣) (وولد الأب والأم): في أ، ب وفي جـ وولد الأب فالأم.
(٤) فيه: أي في الثلث، لأنهم يشاركونهم في الرحم الذي ورثوا بها الفرض، فلا يجوز أن يرث ولد الأم، ويسقط ولد الأب والأم، كالأب لما شارك الأم في الرحم بالولادة، لم يجز أن ترث الأم، ويسقط الأب، وتعرف هذه المسألة بالمشتركة، لما فيها من التشريك بين ولد الأب والأم، وولد الأم في الفرض، وتعرف بالحمارية، فإنه يحكى فيها عن ولد الأب والأم أنهم قالوا: هب أبانا كان حمارًا أليس أمنا وأمهم واحدة/ المهذب ٣: ٣١.
(٥) (بالمشتركة): في جـ وفي أ، ب بالمشركة/ أنظر المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥٤، والمهذب ٢: ٣٢، وبداية المجتهد ٢: ٣٧٣ - ٣٧٤.
(٦) ولد اللعان: هو الولد الذي ولدته أمه على فراش الزوجية الصحيحة شرعًا، إلا أن الزوج رماها بالزنى، وليس لديه شهود يشهدون على الزنى، أو ينفي نسب ولده منه، فإذا أصر على ذلك، جعل اللَّه له مخرجًا من حد القذف بأن يلاعن زوجته، بأن يشهد أربع شهادات باللَّه أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>