للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه يرثه ميراث الأخ من الأم (١) كالتوأمين من الزنا.

والثاني: أنه يرثه ميراث الأخ من الأب والأم (٢).

وحكي في الحاوي: (في توأمي الزنا، والملاعنة ثلاثة أوجه):

أحدها: أنه يرث ميراث ولد الأب والأم.

والثاني: ميراث الأخ للأم.

والثالث: أن (قومي) (٣) الملاعنة يتوارثان ميراث الأخ للأب والأم، (وقومي) (٤) الزنا يتوارثان ميراث الأخ من الأم.

وقال ابن مسعود: (عصبة) (٥) أم ولد الملاعنة عصبته، فإذا مات،


= والخامسة يقول: أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، والزوجة تدرأ عنها العذاب بأن تشهد أربع شهادات باللَّه أنه لمن الكاذبين والخامسة تقول: أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. وهذا إجراء من رب العالمين كي ينجو الزوج من حد القذف، وتنجو الزوجة من حد الزنى، وإن كان للكاذب منهما عذاب أشد عند اللَّه من حد القذف ومن حد الزنى، أعاذنا اللَّه سبحانه وتعالى من اقتراف الكبائر، والإصرار على الصغائر، إنه سميع مجيب./ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٢٦٣.
(١) لأنه لا نسب بينهما من جهة الأب، فلم يرث بقرابته كالتوأمين من الزنا إذا مات أحدهما وخلف أخاه.
(٢) لأن اللعان ثبت في حق الزوجين دون غيرهما، ولهذا لو قذفها الزوج، لم يحد، ولو قذفها غيره حد، والصحيح هو الأول، لأن النسب قد انتفى بينهما في حق كل واحد كما انقطع الفراش بينهما في حق كل أحد يجوز لكل أحد أن يتزوجها/ المهذب ٢: ٣١.
(٣) (قومي): حتى يستقيم المعنى وفي جميع النسخ ثومي.
(٤) (وقومي): حتى يستقيم المعنى وفي أ، ب وثومي وفي جـ وثومًا.
(٥) (عصبة): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>