للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلف أمه، وخاله، فلأمه الثلث، والباقي للخال، وهو قول أحمد (١).

فأما الخنثى (٢) فإنه إذا كان يبول من الفرجين (٣)، غير أنه يبول من


(١) ميراث الولد المنفي باللعان، روي عن أحمد فيه روايتان:
إحداهما: أن عصبته عصبة أمه، نقلها الأثرم، يروى ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر وله قال الحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، والحسن بن صالح، إلا أن عليًا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له، وقدم الرد على غيره.
الرواية الثانية: أن أمه عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبته، نقله أبو الحارث، وهذا قول ابن مسعود، وروى نحوه عن علي، ومكحول، والشافعي، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها، ورواه أيضًا مكحول عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. السنن الكبرى ٦: ٢٥٩ وروى واثلة بن الأسقع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه). أنظر السنن الكبرى ٦: ٢٥٩.
وعن عبيد اللَّه بن عبيد بن عمير، قال: كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة، من بني زريق اسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فكتب إلي أني سألت فأخبرت: أنه قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه، وأمه، رواهن أبو داود/ السنن الكبرى ٦: ٢٥٩ ولأنها قامت مقام أمه، وأبيه في انتسابه إليها، فقامت مقامها في حيازة ميراثه، ولأن عصبات الأم أدلوا بها، فلم يرثوا معها، كأقارب الأب معه/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤١.
(٢) الخنثى في اللغة: من الخنث وهو اللين.
وفي الشرع: شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما أصلًا/ التعريفات للسيد الجرجاني: ٩١.
(٣) إذا كان يبول مبال الرجال، عرفنا أن آلة الفصل في حقه هذا، وأن الآخر زيادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>