للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما أكثر فقد روى المزني في الجامع: أنه يقضي له بحكمه (١).

ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر الكثرة، فإن لم يعرف بالبول، سئل عما يميل إليه طبعه فيقضي له بذلك (٢).

ومن أصحابنا من قال: إذا لم يكن في البول دلالة، اعتبر عدد أضلاعه، فإن نقص من الجانب الأيسر ضلع، فهو ذكر (٣).

وما دام مشكلًا، فإنه يورث اليقين، وهو ميراث أنثى ويوقف الباقي، وبه قال داود، وأبو ثور.


= خرق في البدن، وإذا كان يبول مبال النساء، عرفنا أن الآلة هذا، وأن هذا بمنزلة مبالين في البدن فإن كان يبول منهما جميعًا، فالحكم لأسبقهما خروجًا للبول منه، لأن الترجيح بالسبق عند المعارضة، والمساواة أصل في الشرع/ المبسوط للسرخسي ٣٠: ١٠٤.
وإن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره فالخنثى رجل، وإن ظهرت فيه علامات النساء من الحيض والحمل، وسقوط الثديين أو تفلكهما -أي استدارتهما فالخنثى امرأة، عملًا بالعلامة/ كشاف القناع: ٤٦٩، والمغني لابن قدامة ٦: ٣٣٦.
(١) أي أن الحكم للأكثر، وهو قول بعض أصحابنا، لأن الأكثر هو الأقوى في الدلالة.
(٢) لأن اعتبار الكثرة يشق، فسقط، وإن لم يعرف بالبول، سئل عما يميل إليه طبعه، فإن قال: أميل إلى النساء فهو ذكر، وإن قال: أميل إلى الرجال، فهو أنثى، وإن قال: أميل إليهما فهو المشكل.
(٣) فإن أضلاع الرجل من الجانب الأيسر أنقص، لأن اللَّه عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر فمن ذلك نقص من الجانب الأيسر ضلع ولهذا قال الشاعر:
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ... ألا إن تقويم الضلوع انكسارها
أتجمع ضعفًا واقتدارًا على الفتى ... أليس عجيبًا ضعفها واقتدارها

<<  <  ج: ص:  >  >>