للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يعطى اليقين، ويدفع الباقي إلى (من) (١) دونه من الورثة.

وحكي عن ابن عباس أنه قال: يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب (الأنثى) (٢) وبه قال الشعبي وأحمد (٣).

إذا مات وخلف حملًا (٤)، وورثه غيره، فإن كان الوارث ممن لا يحجب كالزوج، والزوجة، أعطي الزوج الربع عائلًا، والزوجة الثمن عائلًا، ويوقف الباقي (٥).

- وإن كان ممن يحجب، كالأخ، والعم، لم يعط شيئًا، أو كان ممن لا يحجب ولكن لا يقدر نصيبه، كالأبوين، والبنت، فإنه لا يدفع إليه من الميراث شيء (٦)


(١) (من): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى): في جـ وفي أ، ب نصف نصيب الأنثى.
(٣) لأن حالتيه تساوتا، فوجبت التسوية بين حكميهما كما لو تداعى نفسان دارا بأيديهما، ولا بينة لهما، ولا سبيل إلى الوقف، لأنه لا غاية له تنتظر، وفيه تضييع المال مع تعيين استحقاقهم له/ المغني لابن قدامة: ٣٣٧.
(٤) الحمل: بسكون الميم، ما في البطن من الجنين/ فتح القدير ٥: ٢٩٢، والزيلعي ٤: ٤٦، والفواكه الدواني ٢: ٣٨، والبحر الرائق ٦: ٨٠، والمغني لابن قدامة ٤: ١٥٧، الموطأ بهامش المنتقى ٥: ٤٢، والمحلى ٨: ٣٩٠، ومختار الصحاح: ١٥٥.
(٥) ووقف الباقي إلى أن ينكشف.
(٦) ترى الشافعية: أنه يوقف تقسيم التركة احتياطًا إن كان الحمل يحجب الورثة الموجودين على تقدير ولادته حيًا، وإن كان الموجود لا يحجبه الحمل مهما كان، وكان له سهم مقدر لا ينقص، كالزوجة، دفع إليها فرضها، ويوقف الباقي حتى يولد الحمل فينكشف الأمر، وإن لم يكن للموجود من الورثة سهم مقدر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>