للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن كان له ابن، وحمل، دفع إلى الإبن الخمس، ووقف الباقي.

وقال محمد: يعطيه الثلث.

وقال أبو يوسف: أعطيه النصف.

(والولد) (١) لا يلحق بالزاني وإن ادعاه (٢).

وقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه.

وقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها (قبل وضعها) (٣) لم يلحقه حكي ذلك في الحاوي.

والملاعنة لا تكون عصبة لولدها المنفي باللعان.

وقال أبو حنيفة: تكون عصبة له.


= كالابن، لا يعطى شيئًا في الحال، لأننا لا نعرف ماذا يكون عليه الحمل في جنسه وعدده، وأن أحدًا لا يستطيع أن يعلم أكثر ما تحمله المرأة/ مغني المحتاج ٣: ٢٨.
(١) (والولد): في جـ وفي أ، ب والولاء.
(٢) تعريف ولد الزنى: هو الولد الذي جاء من سفاح كما هو معروف، ولا يعتبر ولدًا شرعيًا ولذا فلا يثبت نسبه من أبيه حتى لو أقر بذلك، لأن الجريمة لا تصح أن تكون سببًا للنعمة والنعمة هنا هي ثبوت النسب، وهي أعظم النعم/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية ٢٦٩.
وإذا جاء الولد على فراش الزوجية، وادعاه رجل، لا يقبل منه هذا الادعاء لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ويكون الولد لصاحب الفراش.
(٣) (قبل وضعها): في جـ وساقطة من أ، ب/ وروى عن أبي حنيفة أنه قال: (لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة، فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>