١٠ - وفي مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة). ١١ - وعند النسائي والطبراني بإسناد حسن عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حبب إلي من دنياكم النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة./ السنن الكبرى ٧: ٧٨. ١٢ - وعند الترمذي والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا (ثلاثة حق على اللَّه إعانتهم، المجاهد في سبيل اللَّه، والناكح يريد أن يستعف، والمكاثر يريد الأداء). ١٣ - وعند أبي داود، والحاكم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ (ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته). وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع/ المجموع ١٥: ٢٨١ - ٢٨٤. الأحكام: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور، إن ترك النكاح. يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة. قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يومًا، ولي طول النكاح فيهن لتزوجت. قال إبراهيم بن ميسرة، قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما =