للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن بلغت، فأراد تزويجها، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يكفي فيه سكوتها (١).

وأما الثيب، فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطىء (٢)، لم يجز تزويجها إلا برضاها، صغيرة كانت، أو كبيرة.

وقال أبو حنيفة: (الثيب) (٣) الصغيرة كالبكر الصغيرة (٤).

ولا يصح إذن الصغيرة في النكاح حتى تبلغ (٥).

وقال أحمد: إذا بلغت (تسع) (٦) سنين، صح إذنها في النكاح وغيره.

وإن كانت (الثيب) (٧) مجنونة، زوجها الأب، والجد خاصة،


(١) لحديث نافع، والوجه الثاني: أن أذنها بالنطق، لأنه لما افتقر تزويجها إلي إذنها، افتقر إلى نطقها، بخلاف الأب والجد.
(٢) فإن كانت بالغة عاقلة، لم يجز لأحد تزويجها إلا بإذنها، لما روت خنساء بنت خزام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فذكرت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحها. السنن الكبرى ٧/ ١١٩.
وأذنها بالنطق لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (البكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها) السنن الكبرى ٨/ ١١٨، فدل على أن إذن الثيب بالنطق/ المهذب ٢/ ٣٨.
(٣) (الثيب): في أ، ب وفي جـ البنت.
(٤) أنظر الهداية ١/ ١٤٣.
(٥) وتأذن، لأن إذنها معتبر في حال الكبر، فلا يجوز الافتيات عليها في حال الصغر.
(٦) (تسع): في ب وفي أ، جـ بتسع.
(٧) (الثيب): في أ، ب وفي جـ البنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>