(٢) فإن كانت بالغة عاقلة، لم يجز لأحد تزويجها إلا بإذنها، لما روت خنساء بنت خزام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فذكرت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحها. السنن الكبرى ٧/ ١١٩. وأذنها بالنطق لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (البكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها) السنن الكبرى ٨/ ١١٨، فدل على أن إذن الثيب بالنطق/ المهذب ٢/ ٣٨. (٣) (الثيب): في أ، ب وفي جـ البنت. (٤) أنظر الهداية ١/ ١٤٣. (٥) وتأذن، لأن إذنها معتبر في حال الكبر، فلا يجوز الافتيات عليها في حال الصغر. (٦) (تسع): في ب وفي أ، جـ بتسع. (٧) (الثيب): في أ، ب وفي جـ البنت.