للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا غاب الرجل عن امرأته، فجاءها رجل، وذكر (لها) (١) أن زوجها طلقها، فأبانها دون الثلاث، وأنه وكله في قبول (إنكاحها) (٢) بألف، فعقد عليها بألف، ضمنها لها، فقدم الغائب وانكر جميع ذلك، فالقول: قوله مع يمينه، والنكاح الأول بحاله، وهل يلزم الوكيل ضمان المهر؟

قال الساجي (٣): قال مالك وزفر: عليه الضمان (٤).

وعلى قول الشافعي وأبي حنيفة: (لا يلزمه) (٥) ذلك.

وقد حكينا في الفرع قبله، أنه يجب على الوكيل نصف المهر.

وذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي) (٦) رحمه اللَّه، نص عليه في الإملاء.


= قبل المصادقة على النكاح، لم ترث هذه الزوجة إلا أن يصدقها سائر ورثته على التوكيل، أو يقدم لها بينة على ذلك. المجموع/ ١٥: ٣٣٧.
(١) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (نكاحها): في أ، جـ وفي ب إنكاحها.
(٣) الساجي: هو أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي البصري، أخذ عن الربيع والمزني، ومات بالبصرة سنة سبع وثلاثمائة، وله كتاب (اختلاف الفقهاء) وكتاب (علل الحديث)، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٠٤ وأنظر الطبقات الكبرى للسبكي ٢: ٢٦٢، وأنظر الفهرست لابن النديم: ٢١٣.
(٤) لأن الوكيل مقر بوجويها عليه كما قلنا في التي قبلها/ المجموع ١٥: ٣٣٧.
(٥) (لا يلزمه): في ب، جـ وفي ألا يلزم/ لأن الضامن فرع على المضمون عنه، فإذا لم يلزم المضمون عنه شيء، لم يلزم الضامن./ المجموع ١٥: ٣٣٧.
(٦) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب للشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>