للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: لا يصح التوكيل في النكاح إلا بحضرة شاهدين (١).

(فإن) (٢) جاء رجل، وادعى أن فلانًا، وكله في قبول نكاح امرأة، وأنه قبل نكاحها له، وضمن (عنه) (٣) المهر لها، فأنكر الموكل ذلك، فالقول: قوله مع يمينه، ولا يجب على الحالف شيء (٤)، (ولها على الوكيل نصف المهر، لاعترافه به، وبه قال أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: يجب لها جميع المهر.

(نقل الشيخ أبو النصر عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه ينصف المهر (٥).

وقال محمد: يجب جميع المهر فقط) (٦).


(١) لأنه يراد لحل الوطء، فافتقر إلى الشهادة في النكاح/ المغني لابن قدامة ٧: ١٩، وقال ابن قدامة: أنه إذن من الولي في التزويج، فلم يفتقر إلى إذن المرأة ولا إلى اشهاد كإذن الحاكم، وقد بينا أن الولي ليس بوكيل للمرأة، وهذا التوكيل لا يملك به البضع، فلم يفتقر إلى إشهاد بخلاف النكاح، ويبطل ما ذكره الحسن بن صالح بالتسري/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (عنه): في أ، جـ وفي ب منه.
(٤) ولا يقع النكاح للوكيل، بخلاف وكيل الشراء، لأن الغرض من النكاح أعيان الزوجين، فلا يقع بغير من عقد له/ المجموع ١٥: ٣٣٧.
(٥) لأنها تدعي وجوبه على الزوج، والوكيل ضامن به وهو مقر به/ المجموع ١٥: ٣٣٧ وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف.
(٦) (نقل الشيخ أبو النصر. . . جميع المهر): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ. لأن الفرقة لم تقع في الباطن، بإنكاره، وهذا ليس بشيء، لأنه يملك الطلاق فإذا أنكر النكاح فقد أقر بتحريمها عليه، فصار بمنزلة إيقاعه للطلاق، ولو مات الزوج =

<<  <  ج: ص:  >  >>