للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يصح (١).

وإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح (٢).

وحكي عن أبي ثور (أنه) (٣) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.

فإن قال في البيع (لوكيل) (٤) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل: قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.

والثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (٥).

ولا تعتبر الشهادة (في التوكيل) (٦) في النكاح.

وحكي (في) (٧) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه


(١) يجوز لانعقاده بأربعة/ مغني المحتاج ٣: ١٦٣.
(٢) لأنه يملك التزويج بنفسه حينئذ. والثاني: يصح، فعلى هذا: يستأذن الولي أو الوكيل للولي، ثم يزوج، ولا يجوز أن يستأذن لنفسه/ روضة الطالبين ٧: ٧٣.
(٣) (إنه): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٤) (لوكيل): في ب، جـ وفي أوكيل.
(٥) أنظر روضة الطالبين ٧: ٧٥.
(٦) (في التوكيل): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (في): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>