للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا: من حكى في النكاح وجهًا آخر كالبيع.

(قال) (١) ابن الحداد: إذا كان للمولى معتقه، وله ابنان، أحدهما منها، والآخر من غيرها زوجه ابنه منها.

وخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: (زوجها) (٢) الحاكم منه، ولا ينقل الولاية عنه إلى من دونه، كما لو غاب.

(ويصح) (٣) التوكيل في النكاح، من الأب، والجد، وهل يلزم تعيين الزوج؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يلزم (٤).

والثاني: (والثاني: أنه لا يلزم) (٥).

وإن كان الولي لا يملك الإجبار، فهل يملك التوكيل في التزويج بغير إذنها فيه بعد استئذانها في التزويج؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح توكيله إلا بإذنها (٦).


(١) (قال): في ب، جـ وفي أقال.
(٢) (زوجها): في ب وفي أ، جـ يزوجها.
(٣) (ويصح): في ب، وفي أ، جـ يصح.
(٤) يلزمه، لأن الولي إنما جعل إليه اختيار الزوج لكمال شفقته، ولا يوجد كمال الشفقة في الوكيل، فلم يجعل اختيار الزوج إليه.
(٥) لا يلزمه، لأن من ملك التوكيل في عقد لم يلزمه تعيين من يعقد معه كالموكل في البيع/ المهذب ٢: ٣٩.
(٦) لأن فعل وكيله كفعله، بخلاف تزويج خليفة القاضي له، لأن تصرفه بالولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>