للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان لرجل ابن ابن، وبنت ابن، وهما صغيران، فزوج بنت ابنه بابن ابنة، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يجوز (١).

فعلى هذا يقول: زوجت بنت ابني بابن ابني، وهل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (٢): أنه يحتاج إليه، وهو قبول ابن الحداد (٣).

والثاني: أنه يحتاج إليه، وهو قول القفال (٤).

ولو زوج بنت أخيه، أو عمه برضاها بابنه، جاز (٥).

ولو أراد الوكيل في البيع، أن يبيع (من ابنه) (٦) فيه وجهان:


(١) وهول قول أبي بكر ابن الحداد المصري، كما يجوز أن يلي شطري العقد في بيع ماله من ابنه. والوجه الثاني: لا يجوز وهو قول أبي العباس ابن القاص لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب، وولي، وشاهدان بما معناه. السنن الكبرى ٧: ١٢٥/ وأنظر المهذب ٢: ٣٩.
(٢) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) وهو أن يقول بعد الإيجاب، وقبلت نكاحها له، لأنه يتولى ذلك بولايتين، فقام فيه مقام الاثنين.
(٤) لا يحتاج إلى لفظ القبول وهو قول أبي بكر القفال، لأنه قائم مقام اثنين، فقام لفظه مقام لفظين/ المهذب ٢: ٣٩.
(٥) على المذهب، لأنه لم يوجد تولي الطرفين، فإن زوجها أحدهما بإبنه الطفل، لم يصح، لأنه نكاح لم يحضره أربعة، وليس له قوة الجدودة، وعليه قال البلقيني/ مغني المحتاج ٣: ١٦٣.
(٦) (من ابنه): في ب، جـ وفي أمزابنة وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>