للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان الولي ممن يجوز له أن يتزوجها (١)، كابن العم، والمولى المعتق، لم يجز أن يزوجها من نفسه، فيكون موجبًا قابلًا (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (وكذلك الوكيل) (٣) في التزويج.

وقال أحمد: يرد أمرها إلى غيره ليزوجها منه.

وحكى عن قتادة، وعبد اللَّه بن الحسن العنبري: أنه يزوجها منه ابن عم هو (أبعد) (٤) منه.

وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره، ففيه وجهان:

أظهرهما: أن له ذلك.

والثاني: أنه يرد الأمر (فيه) (٦) إلى الحاكم ليزوجها منه (٧).


(١) (يتزوجها): في جـ وفي أ، ب يزوجها.
(٢) لأنه يملك الإيجاب بالإذن، فلم يجز أن يملك شطري العقد كالوكيل في البيع فإن أراد أن يتزوجها، فإن كان هناك من يشاركه في الولاية، زوجها منه، وإن لم يكن من يشاركه في الولاية، زوجها الحاكم منه/ المهذب ٢: ٣٩.
(٣) (وكذلك الوكيل): في ب، جـ وفي أكذا/ لأن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير، ولا ترجع الحقوق إليه، بخلاف البيع، لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه، وإذا تولى طرفيه فقوله: يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول/ الهداية ١: ١٤٧.
(٤) (العبد): في ب، جـ وفي أبعبد.
(٥) لأنه إذا فوض إلى غيره، كان غيره وكيلًا، والوكيل قائم مقامه، فكان إيجابه كإيجابه.
(٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) لأن الحاكم يزوج بولاية الحكم، فيصير كما لو زوجها منه ولي. ويخالف الوكيل، لأنه يزوجها بوكالته، ولهذا يملك عزله إذا شاء، ولا يملك عزل الحاكم من غير سبب، وإذا مات انعزل الوكيل، ولا ينعزل الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>