(٢) لأنه يملك الإيجاب بالإذن، فلم يجز أن يملك شطري العقد كالوكيل في البيع فإن أراد أن يتزوجها، فإن كان هناك من يشاركه في الولاية، زوجها منه، وإن لم يكن من يشاركه في الولاية، زوجها الحاكم منه/ المهذب ٢: ٣٩. (٣) (وكذلك الوكيل): في ب، جـ وفي أكذا/ لأن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير، ولا ترجع الحقوق إليه، بخلاف البيع، لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه، وإذا تولى طرفيه فقوله: يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول/ الهداية ١: ١٤٧. (٤) (العبد): في ب، جـ وفي أبعبد. (٥) لأنه إذا فوض إلى غيره، كان غيره وكيلًا، والوكيل قائم مقامه، فكان إيجابه كإيجابه. (٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٧) لأن الحاكم يزوج بولاية الحكم، فيصير كما لو زوجها منه ولي. ويخالف الوكيل، لأنه يزوجها بوكالته، ولهذا يملك عزله إذا شاء، ولا يملك عزل الحاكم من غير سبب، وإذا مات انعزل الوكيل، ولا ينعزل الحاكم.