للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا: من حكى في قبول إقرارها، وجهين: وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه في المطلقة ثلاثًا، إذا ادعت أنها قد تزوجت ووطئت فإنه يقبل، وتحل للزوج الأول.

وذكر ابن الحداد أيضًا: أن الأب إذا زوج البكر البالغة بغير إذنها، فلما بلغها النكاح ذكرت أن بينها وبين الزوج رضاعًا يوجب التحريم، كان القول: قولها مع يمينها، ولو كانت ثيبًا، أو كان قد استأذنها، لم يقبل، وكذا إذا مكنته من نفسها وخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: لا يقبل قولها.

فإن طلبت الأمة من مولاها التزويج (١)، وكان لا يحل له وطئها (٢)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه (٣).

وإن كانت مكاتبه، لم يملك السيد تزويجها بغير إذنها (٤)، وإن طلبت من السيد تزويجها ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجبر (٥).


(١) إن كانت المنكوحة أمة، فللمولى أن يزوجها بكرًا كانت، أو ثيبًا، صغيرة كانت، أو كبيرة، عاقلة كانت أو مجنونة، لأنه عقد يملكه عليها بحكم الملك، فكان إلى المولى كالإجارة.
(٢) فإن كان يملك وطأها، لم يلزمه تزويجها، لأنه يبطل عليه حقه من الاستمتاع.
(٣) لا يلزمه تزويجها، لأنه تنقص قيمتها بالنكاح.
والوجه الثاني: يلزمه، لأنه لا حق له في وطئها/ المهذب ٢: ٣٩.
(٤) لأنه لا حق له في منفعتها.
(٥) لا يجبر، لأنها ربما عادت إليه وهي ناقصة بالنكاح.
والثاني: يجبر، لأنها تستعين بالمهر والنفقة على الكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>