(٢) (إن): في ب، جـ وفي أإذا. (٣) (ذكر): في أ، ب وفي جـ ذكره/ ولا أثر لزوال البكارة بلا وطء في القبل كسقطة، وحدة طمث، وطول تعنيس وهو الكبر، أو بأصبع ونحوه في الأصح، وعبر في الروضة بالصحيح، بل حكمها حكم الأبكار، لأنها لم تمارس الرجال، فهي على غباوتها وحيائها، والثاني: أنها كالثيب فيما ذكر، لزوال العذرة/ مغني المحتاج ٣: ١٥٠، والروضة ٧: ٥٥. (٤) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أوساقطة من ب، جـ. (٥) (ذهبت): في أ، ب وفي جـ أذهبت. (٦) (حلفها): في أ، ب وفي جـ أحلفها. (٧) (لأنها متهمة): في ب، جـ وفي ألاتهمامهم. (٨) (الإجبار): في ب، جـ وفي أالاختيار. (٩) (البكر): في ب، جـ وفي أبكرًا.