للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ذكرت (المرأة) (١) لوليها أنها بكر، قبل قولها، وكذا (إن) (٢) ذكرت أنها ثيب، قبل قولها وإن لم يعلم لها زوجًا، ولا يسأل عن الوطىء، كذا (ذكر) (٣) في الحاوي.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٤): وعندي أن هذا الاطلاق، فيه نظر، لأنها ربما كانت قد (ذهبت) (٥) بكارتها بإصبع، فتدعي بسبب ذلك أنها ثيب، فله أن يسألها عن ذلك، فإن ذكرت أنها وطئت واتهمها، (حلفها) (٦) (لأنها متهمة) (٧) في قصد نفي ولاية (الإجبار) (٨) عنها.

قال ابن الحداد: إذا قالت (البكر) (٩) زوجني أي من فلان، وصدقها الزوج، وكذبها الأب ثبت النكاح.


(١) (المرأة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (إن): في ب، جـ وفي أإذا.
(٣) (ذكر): في أ، ب وفي جـ ذكره/ ولا أثر لزوال البكارة بلا وطء في القبل كسقطة، وحدة طمث، وطول تعنيس وهو الكبر، أو بأصبع ونحوه في الأصح، وعبر في الروضة بالصحيح، بل حكمها حكم الأبكار، لأنها لم تمارس الرجال، فهي على غباوتها وحيائها، والثاني: أنها كالثيب فيما ذكر، لزوال العذرة/ مغني المحتاج ٣: ١٥٠، والروضة ٧: ٥٥.
(٤) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٥) (ذهبت): في أ، ب وفي جـ أذهبت.
(٦) (حلفها): في أ، ب وفي جـ أحلفها.
(٧) (لأنها متهمة): في ب، جـ وفي ألاتهمامهم.
(٨) (الإجبار): في ب، جـ وفي أالاختيار.
(٩) (البكر): في ب، جـ وفي أبكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>