فألقت عصاها واستقر بها النوى وقيل: كما أفاده ابن بطال، كنى به عن كثرة الجماع، وليس بشيء، قال الأزهري: معناه أنه شديد على أهله خشن الجانب في معاشرتهن، مستقص عليهن في باب الغيرة/ المجموع ١٥: ٣٣٦. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أسامة من الموالي، فاطمة قرشية، ولأن المنع من نكاح غير الكفؤ لحقها، فإذا رضيا زال المانع/ المهذب ٢: ٣٩. (١) لقول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: (لأمنعنَّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) السنن الكبرى ٧: ١٣٣ وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا تزوجوهنَّ إلا من الأولياء) المغني لابن قدامة ٧: ٣٣. (٢) (أوليائها): في أ، ب وفي جـ الأولياء. (٣) قال في الأم: النكاح باطل، وقال في الإملاء: كان للباقين الرد، وهذا يدل على أنه صحيح. المهذب ٢: ٣٩. (٤) أحدهما: أنه باطل، لأنه عقد في حق غيره من غير إذن فبطل، كما لو باع مال غيره بغير إذنه. والثاني: أنه صحيح ويثبت فيه الخيار، لأي النقص يوجب الخيار دون البطلان، كما لو اشترى شيئًا معيبًا./ المهذب ٢: ٣٩.