للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: إن كان الولي قد عقد مع العلم بعدم الكفاءة بطل العقد (١)، وإن لم يكن قد علم، صح وثبت الاعتراض عليه (٢).

- فإن قلنا: (أنه) (٣) يصح، فهل يجب على الولي فسخه في الحال؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد.

والقاصي أبو الطيب: حكى قولين.

أحدهما: أنه يفسخ في الحال.

والثاني: أنه ينتظر بلوغها.

فإن استأذن البكر البالغة في تزويج غير الكفؤ، فأذنت، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز كالثيب.

والثاني: لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: إذا زوج المرأة أحد أوليائها من غير كفؤ برضاها، لزم النكاح.

والكفاءة في الدين (والصنعة) (٤) والحرية، والنسب.


(١) كما لو اشترى الوكيل سلعة وهو يعلم بعيبها.
(٢) أي الخيار، كما لو اشترى الوكيل سلعة، ولم يعلم بعيبها، وحمل القولين على هذين الحالين.
وزاد الشيرازي رحمه اللَّه. ومنهم من قال: العقد باطل قولًا واحدًا، كما ذكرناه وتأول قوله في الإملاء. على أنه أراد بالرد، المنع من العقد/ المهذب للشيرازي ٢: ٤٠.
(٣) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (والصنعة): في ب، جـ وفي أوالعصبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>