للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: إن دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول، بطل الأول، وصح الثاني، ويروي ذلك عن عطاء، والزهري، ويروى عن عمر رضي اللَّه عنه (١).

وإن (لم) (٢) يعلم (عين) (٣) السابق منهما، بطلا.

وقيل: إنه يفتقر إلى حكم (بإبطالهما) (٤).

فعلى الأول: هل يكون باطلًا، ظاهرًا وباطنًا؟ فيه وجهان:

فإن ادعى كل واحد منهما السبق، وأن المرأة تعلم ذلك (٥)، فاعترفت لهما.

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يبطل النكاحات جميعًا.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا فاسد.

وينبغي أن تكون الدعوى باقية، لأنه جواب فاسد.

وإن أقرت لأحدهما بالسبق (٦)، فهل تحلف (للآخر) (٧)؟ فيه


(١) لقول عمر: إذا أنكح الوليان، فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني، ولأن الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٩.
(٢) (لم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (عين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (بابطالهما): في أ، جـ وفي ب بإبطالها.
(٥) فإن أنكرت العلم، فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل عدم العلم، المهذب ٢: ٤٠.
(٦) سلمت عليه.
(٧) (للآخر): في ب، جـ وفي أالآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>