للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولان (١)، بناء عليه، إذا قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، فهل يقوم للثاني؟ فيه قولان.

فإن (اعترفت) (٢) للثاني، (لم تنزع) (٣) من الأول، فإن مات الأول، سلمت إلى الثاني، وتعتد عن الأول، وتحرم عليه حتى (تنقضي) (٤) العدة.

فإن نكلت عن اليمين، ردت اليمين على الثاني، (فإن) (٥) حلف، بنى على القولين (٦) في اليمين المردودة، فإن قلنا: إنها تجرى مجرى البينة، انتزعت من الأول وسلمت إلى الثاني (٧).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا (يضعف) (٨) هذا القول جدًا، لأنا نجعل ذلك كالبينة في حق المتداعيين، لا في حق غيرهما.


(١) أحدهما: لا تحلف، لأن اليمين تعرض على المنكر حتى يقر، ولو أقرت للثاني بعدما أقرت للأول، لم يقبل فلم يكن في تحليفها له فائدة.
والثاني: تحلف، لأنها ربما نكلت وأقرت للثاني، فيلزمها المهر/ المهذب ٢: ٤٠.
(٢) (اعترفت): في أ، ب وفي جـ اعترف.
(٣) (لم تنزع): في ب وفي أانتزع، وفي جـ لم ينزع.
(٤) (تنقضي): في ب وفي أ، جـ تقضي.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) وإن لم يحلف، استقر النكاح الأول.
(٧) لأن البينة تقدم على الإقرار.
(٨) (يضعف): في ب، جـ وفي ألضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>