للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم عليه أم المرأة على التأبيد بنفس العقد على البنت (١).

وحكى عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يحرم بالدخول بالبنت.

وعن زيد: إنها تحرم بالدخول، أو بالموت.

ويحرم عليه: الربيبة بالدخول بالأم (٢).


= ٤ - ويحرم عليه بالرضاع.
أ - الأمهات من الرضاع لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.
ب - الأخوات من الرضاع لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} / المهذب ٢: ٤٣ - ٤٤ وقد عبّر بعض أصحاب الشافعية عن المحرمات بالنسب فقال:
١ - يحرم على الرجل أصوله وفصوله.
٢ - يحرم فصول أول أصوله.
٣ - وأول فصل من كل أصل بعده.
وهي عبارة عن حسبه، لأن أصوله من ينسب الرجل إليه بالبنوة، ومن الأمهات، وفصوله من ينسب إلى الرجل بالبنوة، وفصول أول أصوله، الأخوات وأولادهم، وبنات الأخوة، وأول فصل من كل أصل بعده، العمات والخالات، فاحترز عن بنات العمات وبنات الخالات، وأول فصل من كل أصل بعده/ المجموع ١٥: ٣٧١.
(١) دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ويحرم عليه كل من يدلي إلى امرأته بالأمومة، من الجدات من الأب والأم.
(٢) بنفس العقد، تحريم جمع، لأنه إذا حرم عليه الجمع بين المرأة وأختها، فلأن يحرم الجمع بين المرأة وبنتها أولى، فإن بانت الأم قبل الدخل، حلت له البنت، وإن دخل بالأم، حرمت عليه البنت على التأبيد، لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}. وتحرم عليه: كل من ينتسب إلى امرأته بالبنوة من بنات أولادها، وأولاد أولادها وإن سفلن، ومن وجد منهن، ومن لم يوجد كما تحرم البنت/ المهذب ٢: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>