للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال داود: يحرم (عليه) (١) بالدخول بالأم إذا كانت في كفالته.

وما تعلق بالنكاح من تحريم المصاهرة، يتعلق بالوطء في ملك، أو شبهة ملك (٢).

فأما المباشرة فيما دون الفرج بشهوة (٣)، فهل يتعلق بها التحريم؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يتعلق بها وهو قول أبى حنيفة (٤).

والثاني: أنه لا يتعلق بها (٥).


(١) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) أي من حرم عليه بنكاحه، أو بنكاح أبيه، أو ابنه، حرم عليه بوطئه، أو وطىء أبيه أو ابنه؛ لأن الوطء معنى تصير به المرأة فراشًا، فتعلق به تحريم المصاهرة كالنكاح، ولأن الوطء في إيجاب التحريم آكد من العقد، بدليل أن الربيبة تحرم بالعقد تحريم جمع، وتحرم بالوطء على التأبيد، فإذا ثبت تحريم المصاهرة بالعقد، فلأن يثبت بالوطء أولى/ المهذب ٢: ٤٣.
(٣) في ملك أو شبهة ملك.
(٤) قال المرغيناني رحمه اللَّه: ومن مسته امرأة بشهوة، حرمت عليه أمها وابنتها، لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء، فيقام مقامه في موضع الاحتياط، ثم إن المس بشهوة أن تنتشر الآلة، أو تزداد انتشارًا هو الصحيح، والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل، ولا يتحقق ذلك إلا عند انكائها، ولو مس فأنزل فقد قيل: إنه يوجب الحرمة، والصحيح أنه لا يوجبها، لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء/ الهداية ١: ١٣٩ - ١٤٠.
(٥) لا يحرم بها ما يحرم بالوطء، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} سورة النساء/ ٢٢ ولأنها مباشرة لا توجب العدة، فلا يتعلق بها التحريم كالمباشرة بغير شهوة/ المهذب ٢: ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>