للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن زنا بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها، ولا نكاح أمها (وابنتها) (١). وبه قال مالك (٢)، وإن زنت امرأة الرجل، لم ينفسخ نكاحه (٣).


(١) (وإبنتها) في ب، جـ وفي أولا ابنتها.
(٢) لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} سورة النساء: ٢٣ وروت عائشة رضي اللَّه عنها: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن رجل زنى بامرأة، فأراد أن يتزوجها، أو ابنتها فقال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح) أخرجه البيهقي في السنن وضعفه، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر/ السنن الكبرى ٧: ١٦٩. قال العلقمي: قال الدميري: هذا يدل لمذهب الشافعي، أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة، حتى يجوز للزاني أن ينكح أم المزني بها، وقد ورد في هذا المعنى أحاديث، لكل واحد منها مدلوله عند المخالفين، فعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله). رواه أحمد وأبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٧ وقال في الفتح رجاله ثقات.
وعن عبد اللَّه بن عمرو: (أن رجلًا من المسلمين استأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في امرأة يقال لها: أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، فاستأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات.
وعن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده: (أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى لمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته قال: فجئت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} سورة النور/ ٣ فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها) رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وحسنه/ سنن أبي داود ١: ٤٧٣.
(٣) لما روى عن ابن عباس عند أبي داود، والنسائي قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها) قال المنذري ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين. قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>