للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن علي كرم اللَّه وجهه: أنه قال: ينفسخ نكاحها، ويحرم على الزاني نكاح الزانية عنده، وهو قول الحسن البصري (١).

وقال أبو حنيفة: يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا (٢).

وزاد عليه أحمد فقال: إذا لاط بغلام، حرمت عليه أمه، وبنته (٣).


= الخطابي: معناه الزانية وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. أنظر مختصر سنن أبي داود ٣: ٥ - ٦.
(١) يحرم على الرجل نكاح من زنى بها على التأبيد، واستدل بالآية {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} سورة النور/ ٣ واحتج علي: بأنه لو قذفها ولاعنها، بانت منه لتحقيقه الزنا عليها، فدل على أن الزنا بينهما/ المغني ٧: ١٤٢.
(٢) قال المرغيناني رحمه اللَّه: ومن زنا بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها، لأن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملًا، فتصير أصولها، وفروعها كأصوله وفروعه، وكذلك على العكس، والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة، والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد، لا من حيث إنه زنا/ الهداية ١: ١٣٩.
(٣) لأنه وطء في الفرج، فنشر الحرمة كوطء المرأة، ولأنها بنتُ وطئه وأمه، فحرمتا عليه، كما لو كانت الموطوء أنثى، وقال أبو الخطاب: يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج، يكون فيه روايتان، والصحيح: أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} النساء/ ٢٤ ولأنهن غير منصوص عليهن، ولا في معنى المنصوص عليه، فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن، فإن المنصوص عليهن في هذا حلائل الأبناء، ومن نكحهن الأباء، وأمهات النساء، وبناتهن، وليس هؤلاء منهن، ولا في معناهن، لأن الوطء في المرأة يكون سببًا للبضعية، ويوجب المهر، ويلحق به النسب، وتصير به المرأة فراشًا، ويثبت أحكامًا لا يثبتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>