(١) أنظر الهداية للمرغيناني ١: ١٣٩. (٢) لأنه وطء لا تصير به المرأة فراشًا، فأشبه وطء الصغيرة/ المغني ٧: ١٤١. (٣) (تجب): في جـ وفي أ، ب يجب. (٤) لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم، ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملًا فيكون نكاحها باطلًا، فلم يصح كالموطوء بشبهة/ المغني ٧: ١٤١. (٥) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره) أخرجه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٧٦ عن رويفع بن ثابت. يعني وطء الحوامل، وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا توطأ حامل حتى تضع) الفتح الكبير ٣: ٣٤٢ وقال أحمد: ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض/ المغني ٧: ١٤٣. واستحب أحمد للرجل مفارقة امرأته إذا زنت وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه، وتلحق به ولدًا ليس منه. (٦) (تعتد) في ب، جـ وفي أيعتد.