للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة (١).

ولا يتعلق بالزنا عدة (٢) حاملًا كانت، أو حائلًا، وإذا تزوجت، حل للزوج وطئها غير أنه يكره له وطئها حتى تضع.

وقال مالك، وأحمد، والثوري: (تجب) (٣) عليها العدة، وإن كانت ذات زوج (٤) ويحرم على الزوج وطئها، حتى تنقضي عدتها (٥).

وقال ابن شبرمة وأبو يوسف: (إن كانت حاملًا، حرم نكاحها حتى تضع، وإن كانت حائلًا لم يحرم ولم تعتد) (٦).


= اللواط، فلا يجوز إلحاقه بهن، لعدم العلة، وانقطاع الشبه، ولذلك لو أرضع الرجل طفلًا لم يثبت به حكم التحريم، فها هنا أولى، وإن قدر بينهما شبه من وجه ضعيف، فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به، وإطراح النص بمثله/ المغني لابن قدامة ٧: ١١٩.
(١) أنظر الهداية للمرغيناني ١: ١٣٩.
(٢) لأنه وطء لا تصير به المرأة فراشًا، فأشبه وطء الصغيرة/ المغني ٧: ١٤١.
(٣) (تجب): في جـ وفي أ، ب يجب.
(٤) لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم، ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملًا فيكون نكاحها باطلًا، فلم يصح كالموطوء بشبهة/ المغني ٧: ١٤١.
(٥) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره) أخرجه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٧٦ عن رويفع بن ثابت. يعني وطء الحوامل، وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا توطأ حامل حتى تضع) الفتح الكبير ٣: ٣٤٢ وقال أحمد: ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض/ المغني ٧: ١٤٣.
واستحب أحمد للرجل مفارقة امرأته إذا زنت وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه، وتلحق به ولدًا ليس منه.
(٦) (تعتد) في ب، جـ وفي أيعتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>