للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملًا، كانت أو حائلًا، ولكنه إذا تزوجها حاملًا، حرم عليه وطئها حتى تضع (١).

ولا يحرم عليه نكاح المولودة من الزنا (٢).

وقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم عليه نكاحها (٣).

وحكي في الحاوي: أنه إذا استلحقها لحقته، عن الحسن، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي رحمه اللَّه: وأكره (له) (٤) أن يتزوجها.

من أصحابنا من قال: إنما كرهه (خوفًا) (٥) أن (تكون) (٦) مخلوقة من مائه.


(١) قال المرغيناني رحمه اللَّه: وإن تزوج حبلى من زنا، جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع حملها وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف رحمه اللَّه النكاح فاسد/ الهداية للمرغيناني ١: ١٤١.
(٢) فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: أكره أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ. فمن أصحابنا من قال: إنما أكره خوفًا من أن تكون منه، فعلى هذا إن علم قطعًا أنها منه، بأن أخبره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زمانه، لم تحل له. ومنهم من قال: إنما أكره ليخرج من الخلاف، لأن أبا حنيفة يحرمها. فعلى هذا لو تحقق أنها منه، لم تحرم وهو الصحيح، لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب، فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا/ المهذب للشيرازي ٢: ٤٤.
(٣) أنظر الهداية للمرغيناني ١: ١٣٩.
(٤) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (خوفًا): في ب، جـ وفي أخوف.
(٦) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>