(٢) فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: أكره أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ. فمن أصحابنا من قال: إنما أكره خوفًا من أن تكون منه، فعلى هذا إن علم قطعًا أنها منه، بأن أخبره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زمانه، لم تحل له. ومنهم من قال: إنما أكره ليخرج من الخلاف، لأن أبا حنيفة يحرمها. فعلى هذا لو تحقق أنها منه، لم تحرم وهو الصحيح، لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب، فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا/ المهذب للشيرازي ٢: ٤٤. (٣) أنظر الهداية للمرغيناني ١: ١٣٩. (٤) (له): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (خوفًا): في ب، جـ وفي أخوف. (٦) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.