للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فعلى هذا: لو علم قطعًا أنها من مائه، لخبر (النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) (١) في زمانه، يحرم عليه نكاحها.

ومنهم من قال: إنما كرهه ليخرج من الخلاف.

- فعلى هذا: لو تحقق أنها مخلوقة من مائه، لم (تحرم) (٢) عليه، وهو الأصح.

وحكي عن المزني: أنه لا يكره نكاحها.

وأما المنفية باللعان، (فإنها تحرم) (٣) على الملاعن، على أصح الوجهين (٤).

ويحرم الجمع بين الأختين في النكاح (٥)، (والمرأة) (٦)


(١) (النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-): في أ، جـ وفي ب نبي.
(٢) (تحرم): في ب، جـ وفي أيحرم.
(٣) (فإنها تحرم): في ب، جـ وفي أفإنه يحرم.
(٤) إن أتت امرأة بابنة فنفاها باللعان - فإن كان قد دخل بالزوجة، لم يجز له التزوج بإبنتها، لأنها بنت امرأة دخل بها.
- وإن لم يدخل بالأم، فهل يجوز له نكاح الابنة؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز له تزويجها، لأنها منفية عنه فهي كالابنة من الزنا.
والثاني: لا يجوز له تزويجها، لأنها غير منفية عنه قطعًا، بدليل أنه لو أقر بها لحقته نسبتها، والابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بنسبها، لم يلحقها نسبها/ المجموع ١١: ٣٧٩.
(٥) لقوله عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ولأن الجمع بينهما يؤدي إلى العداوة وقطع الرحم.
(٦) (والمرأة): في أ، ب وفي جـ ومن المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>