(٢) (تحرم): في ب، جـ وفي أيحرم. (٣) (فإنها تحرم): في ب، جـ وفي أفإنه يحرم. (٤) إن أتت امرأة بابنة فنفاها باللعان - فإن كان قد دخل بالزوجة، لم يجز له التزوج بإبنتها، لأنها بنت امرأة دخل بها. - وإن لم يدخل بالأم، فهل يجوز له نكاح الابنة؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز له تزويجها، لأنها منفية عنه فهي كالابنة من الزنا. والثاني: لا يجوز له تزويجها، لأنها غير منفية عنه قطعًا، بدليل أنه لو أقر بها لحقته نسبتها، والابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بنسبها، لم يلحقها نسبها/ المجموع ١١: ٣٧٩. (٥) لقوله عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ولأن الجمع بينهما يؤدي إلى العداوة وقطع الرحم. (٦) (والمرأة): في أ، ب وفي جـ ومن المرأة.