للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمتها، والمرأة وخالتها (١)، (في النكاح) (٢).

(وحكي عن الخوارج والرافضة) (٣): أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها في النكاح) (٤).

فإن (نكح وثني وثنية) (٥) ودخل بها ثم أسلم، وتزوج بأختها في عدتها لم يصح (نكاحها) (٦).

(وقال المزني) (٧): (يكون) (٨) نكاحها موقوفًا على إسلام


(١) ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) حديث أبي هريرة رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة والدارقطنى، قال ابن عبد البر. أكثر طرقه متواترة عنه. وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك، قلت: رواه أحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر، وقال البيهقي عن الشافعي: إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وما ذكرناه من رواية جابر يدفعه، قال البيهقي: هو كما قال الشافعي: قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو، وأنس، وأبي سعيد، وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفقنا على إثبات حديث أبي هريرة، وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبين الاختلاف على الشعبي فيه، قال والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند/ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٥ وأنظر المجموع ١٥: ٣٨٠.
(٢) (في النكاح): في أوساقطة من ب، جـ.
(٣) (وحكى عن الخوارج والرافضة): في جـ ومشطوبة في ب وحكي عن الخوارج.
(٤) (وحكي عن الخوارج. . في النكاح): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٥) (نكح وثني وثنية): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٦) (نكاحها): في ب، جـ وفي أنكا نكاحها.
(٧) (وقال المزني): في ب، جـ.
(٨) (يكون) في ب، جـ وفي أفإن شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>