للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أختها، فإن لم تسلم حتى (انقضت عدتها) (١) صح (٢).

ومن طلق إحدى الأختين طلاقًا بائنًا (حل له نكاح الأخرى) (٣) (وإن كانت) (٤) المطلقة في عدتها.

وقال أبو حنيفة: لا يحل له نكاحها حتى تنقضي عدتها (٥).

وما حرم بعقد النكاح من الجمع، حرم بالوطىء في ملك (اليمين) (٦).


(١) (انقضت عدتها): في ب، جـ وفي أرفضت والباقي غير واضح.
(٢) كما يقف نكاحها على إسلامها، وهذا خطأ، لأنها جارية إلى بينونة، فلم يصح نكاح أختها كالرجعية، ويخالف هذا نكاحها، فإن الموقوف هناك الحل، والنكاح: يجوز أن يقف حله، ولا يقف عقده، ولهذا يقف حل نكاح المرتدة على انقضاء العدة، ولا يقف نكاحها على الإسلام، ويقف حل نكاح الرجعية على العدة ولا يقف نكاح أختها على العدة/ المهذب ٢: ٤٤.
(٣) (حل له نكاح الأخرى): في ب، جـ وفي أحل الزواج بالأخرى.
(٤) (وإن كانت): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ فإن كان الطلاق قبل الدخول: يصح تزويجه بلا خلاف، لأنه لا عدة له على المطلقة، وإن كان بعد الدخول فإن كان الطلاق رجعيًا، لم يصح تزويجه قبل انقضاء العدة، لأن المطلقة في حكم الزوجات، وإن كان الطلاق بائنًا، صح تزويجه عندنا قبل انقضاء العدة وبه قال زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه، والزهري ومالك.
(٥) لأن النكاح الأول قائم لبقاء أحكامه كالنفقة، والمنع، والفراش، والقاطع تأخر عمله ولهذا بقي القيد، والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق، وعلى عبارة كتاب الحدود يجب، لأن الملك قد زال في حق الحل، فيتحقق الزنا، ولم يرتفع في حق ما ذكرنا فيصير جامعًا/ الهداية للمرغيناني ١: ١٤٠
(٦) (اليمين): في ب، جـ وفي أيمين./ لأنه إذا حرم النكاح، فلأن يحرم الوطء وهو المقصود أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>