للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال داود: لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، وهو رواية عن أحمد (١).

فإن وطىء إحدى الأختين بملك اليمين، حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه ببيع أو عتق، أو كتابة، (أو) (٢) بنكاح.

وحكي عن قتادة أنه قال: إذا استبرأها حل له وطىء الأخت الأخرى (٣).

فإن وطىء (مملوكه) (٤)، ثم تزوج أختها، حرمت المملوكة، وحلت المنكوحة، وهو قول أحمد (٥).


(١) وقد روى ابن منصور عن أحمد، وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين، أحرام هو؟ قال: لا أقول حرام، ولكن أنهى عنه، فظاهر هذا: أنه مكروه غير محرم. وقال داود وأهل الظاهر: لا يحرم استدلالًا بالآية المحللة، لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر، وتباح في الإِماء بغير حصر، والمذهب تحريمه للآية المحرمة، فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعًا، بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن، وهذه منهن، ولأنها امرأة صارت فراشًا فحرمت أختها كالزوجة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٢٥.
(٢) (أو): في ب، جـ وفي أو/ فإن خالف ووطئها، لم يعد إلى وطئها حتى تحرم الأولى، والمستحب أن لا يطأ الأولى حتى يستبرىء الثانية، حتى لا يكون جامعًا للماء في رحم أختين، وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها، لم تحل له المملوكة، لأن أختها على فراشه/ المهذب ٢: ٤٤.
(٣) لأنه قد زال فراشه، ولهذا لو أتت لولد فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى، فأشبه ما لو زوجها/ المغني لابن قدامة ٧: ١٢٥.
(٤) (مملوكة): في أ، ب وفي جـ المملوكة.
(٥) لأن فراش المنكوحة أقوى، لأنه يملك به حقوق لا تملك بفراش المملوكة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>