(١) (نكاح): في أ، ب وفي جـ النكاح. (٢) (الأخت): في أ، ب وفي جـ للأخت. (٣) ولأن وطء مملوكته معنى، يحرم أختها لعلة الجمع، فمنع صحة نكاحها كالزوجية ويفارق الشراء، فإنه لا يقصد به الوطء، ولهذا صح شراء الأختين، ومن لا يحل له، والوطء أسبق فيقدم، ويمنع صحة ما يطرأ عليه مما ينافيه، كالعدة تمنع ابتداء نكاح الأخت، وكذلك وطء الأمة يحرم نكاح ابنتها وأمها، ولأن هذا بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها لكونه لم يستبرىء الموطوءة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٢٧. (٤) (نكاح الأخت): في أ، جـ وفي ب نكاحها. (٥) لأن المنكوحة موطوءة حكمًا، ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب، فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطأ، ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطء المملوكة لعدم الجمع وطأ، إذ الموقوفة ليست موطوءة حكمًا/ الهداية للمرغيناني ١: ١٣٩.