للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: لا يصح (نكاح) (١) (الأخت) (٢)، وتبقى الموطوءة على الإباحة (٣).

وقال أبو حنيفة: (يصح نكات الأخت) (٤) غير أنه لا يحل له وطء المنكوحة حتى تحرم الموطوءة على نفسه (٥).

فإن نظر إلى أمته بشهوة، لم يتعلق به تحريم المصاهرة.

وحكي عن عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي


= الطلاق، والظهار والإيلاء، واللعان، فثبت الأقوى، وسقط الأضعف كملك اليمين، لما ملك به ما لا يملك بالنكاح من الرقبة والمنفعة، إذا طرأ على النكاح، ثبت وسقط النكاح/ المهذب ٢: ٤٤.
(١) (نكاح): في أ، ب وفي جـ النكاح.
(٢) (الأخت): في أ، ب وفي جـ للأخت.
(٣) ولأن وطء مملوكته معنى، يحرم أختها لعلة الجمع، فمنع صحة نكاحها كالزوجية ويفارق الشراء، فإنه لا يقصد به الوطء، ولهذا صح شراء الأختين، ومن لا يحل له، والوطء أسبق فيقدم، ويمنع صحة ما يطرأ عليه مما ينافيه، كالعدة تمنع ابتداء نكاح الأخت، وكذلك وطء الأمة يحرم نكاح ابنتها وأمها، ولأن هذا بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها لكونه لم يستبرىء الموطوءة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٢٧.
(٤) (نكاح الأخت): في أ، جـ وفي ب نكاحها.
(٥) لأن المنكوحة موطوءة حكمًا، ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب، فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطأ، ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطء المملوكة لعدم الجمع وطأ، إذ الموقوفة ليست موطوءة حكمًا/ الهداية للمرغيناني ١: ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>