للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّه عنهم. أن من جرّد أمته (ولم) (١) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (٢).

لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها.

(وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها) (٣) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت) (٤) قد ولدتها قبل وطئه لها، لم يحرم.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها، وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة) (٥).

وحكي عن (ابن أبي ليلى) (٦) أنه قال: (يمنع (من) (٧) ذلك) (٨).


(١) (ولم): في أ، ب وفي جـ وإن لم.
(٢) لما روى عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وابنتها) السنن الكبرى ٧: ١٧٠.
وفي لفظ (لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) السنن الكبرى ٧: ١٧٠، وأنظر المغني لابن قدامة ٧: ١٢١.
(٣) (وحكي عن طاوس. . . بنتها) في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (كانت): في أ، ب وفي جـ كان.
(٥) (المرأة وزوجة ابنها. . . هذه المرأة): في ب، جـ وفي أزوجة ابنها وبين امرأة.
(٦) (ابن أبي ليلى): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) (من): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٨) (يمنع من ذلك) غير واضحة في أوموجودة في ب، ما عدا من ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>