للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب) (١) وهم اليهود والنصارى (٢)، (ومن) (٣) دخل في دينهم قبل التبديل والنسخ.

وقالت الإمامية من الشيعة: لا يحل نكاحهن، إلا عند عدم المسلمة (٤).

وأما الصابئون والسامرة.


(١) (ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٢) (ويحرم على المسلم أن يتزوج ممن لا كتاب له من الكفار، كعبدة الأوثان، ومن ارتد عن الإسلام لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} سورة البقرة آية: ٢٢١ ويحرم عليه أن يطأ اماءهم بملك اليمين، لأن كل صنف حرم وطء حرائرهم بعقد النكاح، حرم وطء امائهم بملك اليمين، كالأخوات والعمات.
ويحل له نكاح حرائر أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن دخل في دينهم قبل التبديل لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} سورة المائدة: ٥ ولأن الصحابة رضي اللَّه عنهم تزوجوا من أهل الذمة، فتزوج عثمان رضي اللَّه عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت عنده، وتزوج حذيفة رضي اللَّه عنه بيهودية من أهل المدائن، وسئل جابر رضي اللَّه عنه عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: (تزوجنا بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص) ويحل له وطء امائهم بملك اليمين، لأن كل جنس حل نكاح حرائرهم، حل وطء امائهم كالمسلمين، ويكره أن يتزوج حرائرهم، وأن يطأ امائهم بملك اليمين، لأنا لا نأمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها، فإن كانت حربية فالكراهية أشد، لأنه لا يؤمن ما ذكرناه، ولأنه يكثر سواد أهل الحرب، ولأنه لا يؤمن أن يسبى ولده فيسترق/ المهذب ٢: ٤٥.
(٣) (ومن): في ب، وفي أمن.
(٤) تمسكًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} سورة البقرة: ٢٢١ وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}. سورة الممتحنة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>