(١) (بيت): في أ، جـ، وفي ب: بيته. (٢) أنظر قليوبي وعميرة، و"منهاج الطالبين" ١/ ٩٦، ويقول جلال الدين المحلي على شرح "المنهاج": وفي القديم أقوال: أحدها: يندب له الفعل، والثاني: يحرم ويعيد عليهما، والثالث: يجب ولا يعيد حكاه في أصل الروضة. (٣) أنظر "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" و"حاشية ابن عابدين" ١/ ٢٥٣. (٤) فقد قالا: يتشبه بالمصلين أي احترامًا للوقت، فيركع ويسجد إن وجد مكانًا يابسًا، وإلا يومىء قائمًا، ثم يعيد، كالصوم في حق الحائض إذا طهرت أثناء النهار، فإنها تمسك حرمة للشهر وللمسلمين، ابن عابدين ١/ ٢٥٣. (٥) قال الكاساني: وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يصلي وهو قول زفر "بدائع الصنائع" ١/ ٥٠.