للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن طاوس أنه قال: يتوضأ ويعيد ما صلى بالتيمم.

وحكي عن الحسن البصري، ومالك: أنه يعيد إذا كان الوقت باقيًا.

وإن كان في الحضر، وتيمم لعدم الماء، كالمحبوس في (بيت) (١) لا ماء فيه، ولا يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى، ثم قدر على الماء، وجب عليه الإِعادة (٢)، وهو قول أبى حنيفة (٣) حكاه الطحاوي، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٤).

وقال زفر (٥): لا يتيمم، ولا يصلي حتى يجد الماء، وهي رواية شاذة عن أبي حنيفة.


= متصل، فلم يسقط معه فرض الإعادة، كما لو صلى بنجاسة نسيها، وإن كان في سفر قصر، ففيه قولان: أشهرهما: أنه لا تلزمه الإعادة، لأنه موضع يعدم فيه الماء غالبًا، فأشبه السفر الطويل، "المهذب" للشيرازي ١/ ٤٣.
(١) (بيت): في أ، جـ، وفي ب: بيته.
(٢) أنظر قليوبي وعميرة، و"منهاج الطالبين" ١/ ٩٦، ويقول جلال الدين المحلي على شرح "المنهاج": وفي القديم أقوال: أحدها: يندب له الفعل، والثاني: يحرم ويعيد عليهما، والثالث: يجب ولا يعيد حكاه في أصل الروضة.
(٣) أنظر "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" و"حاشية ابن عابدين" ١/ ٢٥٣.
(٤) فقد قالا: يتشبه بالمصلين أي احترامًا للوقت، فيركع ويسجد إن وجد مكانًا يابسًا، وإلا يومىء قائمًا، ثم يعيد، كالصوم في حق الحائض إذا طهرت أثناء النهار، فإنها تمسك حرمة للشهر وللمسلمين، ابن عابدين ١/ ٢٥٣.
(٥) قال الكاساني: وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يصلي وهو قول زفر "بدائع الصنائع" ١/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>