للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك (١): يتيمم (ولا) (٢) يصلي ولا يعيد، وبه قال الثوري، واختاره المزني والطحاوي. وإن كان في سفر قصير لم يجب عليه الإعادة فيما صلى بالتيمم على أحد القولين. وإن كان في سفر معصية، فصلى بالتيمم، ففي وجوب الإعادة وجهان.

وإن كان معه ماء، فأراقه بعد دخول الوقت، وتيمم وصلى، ففي الإعادة وجهان: (٣)

وكم يعيد من الصلوات؟ فيه وجهان:

أحدهما: صلاة (الوقت) (٤).

والثاني: يعيد ما يصلي بالوضوء الواحد غالبًا وليس بشيء (٥).


(١) الوارد في المنتقى: ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا، من مريض، أو مربوط لا يجد من يناوله إياه، فروي عن مالك: لا صلاة عليه، وبه قال أصبغ، روى أصبغ، وأبو زيد عن ابن القاسم: يصلي كذلك، وجه قول مالك: إن هذا حدث لا يقدر على رفع حدث، ولا استباحة الصلاة بالتيمم فلم تكن عليه صلاة كالحائض، ووجه قول ابن القاسم: إن هذا مكلف يقدر على إزالة حدثه، فوجبت عليه الصلاة، وإن لم يجد ما يزيله به كالذي لا يجد الماء يجد التراب، "المنتقى" للباجي ١/ ١١٦.
(٢) (ولا): ساقطة من جـ
(٣) والوجهان في المذهب هما: الأول يلزمه الإعادة، لأنه مفرط في إتلافه.
والثاني: لا يلزمه، لأنه تيمم وهو عادم للماء، فصار كما لو أتلفه قبل دخول الوقت، "المهذب" ١/ ٤٤.
(٤) (الوقت): ساقطة من جـ.
(٥) ذكر النووي رحمه اللَّه هذه المسألة على ثلاثة أوجه وهي: الصحيح والمشهور: تجب إعادة الصلاة التي فوت الماء في وقتها، ولا يجب غيرها، لأن ما سواها فوت الماء قبل دخول وقتها، فلم تجب إعادتها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>