(١) (فقد): في ب، جـ، وفي أففي. (٢) أنظر "التنبيه" للشيرازي، وفي "المهذب" لأنه تلزمه الإِعادة لوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة، "المهذب" ١/ ٤٤. (٣) ودليلهم من جهة النقل قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ومن جهة القياس: أنه دخل في صلاة متعبد بها بتيمم مأمور به، فلم يلزم الخروج منها بطلوع الماء عليه، كما لو دخل في صلاة الجنازة، "المنتقى" للباجي ١/ ١١١. (٤) يقول البهوتي: وإن وجد الماء في الصلاة، أو في الطواف، بطلت صلاته وطوافه، "كشاف القناع" ١/ ١٧٧. (٥) (الأفضل): ساقطة من جـ. (٦) وفيه ثلاثة أوجه: الأول وهو الصحيح والأشهر: أنه يستحب الخروج منها =