للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وهب الماء بعد دخول وقت الصلاة، (فقد) (١) ذكر القاضي حسين في صحة الهبة وجهين، وليس بشيء.

وإن رأى الماء في أثناء الصلاة، فإن كان في الحضر، بطلت صلاته (٢). وإن كان في السفر، لم تبطل، وبه قال مالك (٣)، وداود، وهو رواية عن أحمد (٤).

وهل يجوز له الخروج منها؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أن (الأفضل) (٥) له الخروج.

والثاني: أنه لا يجوز له الخروج منها (٦).


= والثاني: يجب إعادة ما يؤديه غالبًا بوضوئه، ويقول إمام الحرمين عن هذا الوجه: هذا الوجه عندي في حكم الغفلة والغلط، والثالث: تجب إعادة كل ما صلاه بالتيمم إلى أن أحدث، والنووي رحمه اللَّه: يضعف الوجهين الأخيرين، لأنه يلزم قائلها أن يقول من توضأ، ثم أحدث من غير ضرورة وتيمم أعاد، "المجموع" ٢/ ٣٤١.
(١) (فقد): في ب، جـ، وفي أففي.
(٢) أنظر "التنبيه" للشيرازي، وفي "المهذب" لأنه تلزمه الإِعادة لوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة، "المهذب" ١/ ٤٤.
(٣) ودليلهم من جهة النقل قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ومن جهة القياس: أنه دخل في صلاة متعبد بها بتيمم مأمور به، فلم يلزم الخروج منها بطلوع الماء عليه، كما لو دخل في صلاة الجنازة، "المنتقى" للباجي ١/ ١١١.
(٤) يقول البهوتي: وإن وجد الماء في الصلاة، أو في الطواف، بطلت صلاته وطوافه، "كشاف القناع" ١/ ١٧٧.
(٥) (الأفضل): ساقطة من جـ.
(٦) وفيه ثلاثة أوجه: الأول وهو الصحيح والأشهر: أنه يستحب الخروج منها =

<<  <  ج: ص:  >  >>