للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، ولم (يقدر) (١) على تعليمها (٢) بحال لبلادتها، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الصداق يبطل (ويكون) (٣) فيما (تستحقه) (٤) قولان على ما مضى (٥).

والثاني: أنه جائز، وتأتيه بمن يعلمها مكانها، وهل يثبت للزوج الخيار؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا خيار له.

والثاني: أنه يثبت له الخيار في الفسخ، لأنه يلتذ بتعليمها، (وإذا) (٦) فسخ، ففيما يلزمه قولان:

أحدهما: (مثل أجرة التعليم) (٧).

والثامي: مهر المثل.

فإن (أتته) (٨) بغيرها ليعلمها، مع قدرتها على التعليم، فهل


(١) يقدر): في جـ وفي أ، ب تقدر.
(٢) (تعليمها): في ب، جـ وفي أتعلمها.
(٣) (ويكون): في ب وفي أ، جـ فيكون.
(٤) (تستحقه): في ب، جـ وفي أيستحقه.
(٥) أي لو تلف الصداق قبل القبض، فعلى الأظهر: يجب مهر المثل، وعلى الآخر: أجرة التعليم/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٦.
(٦) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٧) (مثل أجرة التعليم): في أ، ب وفي جـ أجرة مثل التعليم.
(٨) (أتته): في ب، جـ وفي أأتت.

<<  <  ج: ص:  >  >>