للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها (فيلزمه) (١) أن يعلمها نصف القرآن.

الثاني: أنه وإن (تجزأ) (٢) في كلماته وحروفه، فليس بمتماثل لما فيه من المتشابه، وبعضه (أصعب) (٣) من بعض، وسورة (أصغر) (٤) من سورة. وعشر (٥) أصعب من عشر، فعلى هذا يكون على القولين فيما يرجع به.

فإن أصدقها خياطة ثوب لها بعينة (٦)، فتلف الثوب، ففي بطلان الصداق وجهان:

أحدهما: وهو الذي نقله المزني، أنه يبطل (٧).

والثاني: أنه جائز، وتأتيه بثوب (مثله) (٨) ليخيطه لها، بناء على


(١) (فيلزمه): في ب، جـ وفي أيلزمه.
(٢) (تجزأ): في ب، جـ وفي أيجزىء.
(٣) (أصعب): في أ، جـ وفي ب أضعف.
(٤) (أصغر): في ب، جـ وفي أأصعب.
(٥) وورد في أبعض وسورة أصعب من سورة، وهذا ساقط من ب، جـ وهو الصحيح.
(٦) جاز، وله أن يأمر بالخياطة إن التزم في الذمة.
وإن نكح على أن يخيط بنفسه، فعجز بأن سقطت يده، أو مات، ففيما عليه؟ قولان: أظهرهما: مهر المثل. والثاني: أجرة الخياطة/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٨.
(٧) أي تلف الصداق، فيعود القولان في مهر المثل والأجرة/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٨.
(٨) (مثله): في ب، جـ والروضة. وفي أمشابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>