للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القولين في الولد إذا مات في الإجارة على الرضاع (١).

فإن أتلف الصداق أجنبي، وقلنا: إن المرأة ترجع بقيمته، فنماؤه الحادث في يد الزوج لها، وإن قلنا: إنها ترجع عليه بمهر المثل، ففيه وجهان:

أصحهما: أن نماؤه لها.

فإن أصدقها دراهم موصوفة في الذمة وسلمها إليها، وطلقها قبل الدخول، وهي باقية في يدها، فهل له الرجوع في نصفها بعينها؟ (فيه) (٢) وجهان:

أحدهما: أن لها أن تعطيه النصف من غيرها.

فإن تلف الصداق في يدها قبل الدخول وطلقها (رجع عليها بنصف قيمته) (٣).

(وحكي) (٤) عن مالك في الحاوي: أنه يكون أمانة في يدها، فلا يرجع عليها بشيء.

وإن تلف الصداق (بعد الطلاق) (٥) (وقبل) (٦) الدخول، وقد


(١) وإن طلقها بعد الخياطة قبل الدخول، فله عليها نصف أجرة المثل، وإن طلقها قبل الخياطة، فإن دخل بها فعليه الخياطة، وإلا خاط نصفه، فإن تعذر الضبط عاد القولان في أنه يجب مهر المثل أم الأجرة/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٨.
(٢) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٣) (رجع عليها بنصف قيمته): في أ، ب وفي جـ يرجع بنصف قيمته.
(٤) (وحكي): في ب، جـ وفي أويحكي.
(٥) (بعد الطلاق): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٦) (وقبل): في جـ وفي أ، ب قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>