(٢) (وإن): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه. (٤) وإن وقعت الفرقة قبل الدخول؛ نظرت: ١ - فإن كانت بسبب من جهة المرأة، بأن أسلمت أو ارتدت، أو أرضعت من ينفسخ النكاح برضاعه، سقط مهرها، لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم، فسقط البدل، كالبائع إذا أتلف المبيع قبل التسليم. ٢ - وإن كانت بسبب من جهته؛ نظرت: - فإن كان بطلاق، سقط نصف المسمى لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} سورة البقرة/ ٣٧٥، وسورة الأحزاب / ٤٩. - وإن كان بإسلامه، أو بردته، سقط نصفه، لأنه فرقة انفرد الزوج بسببها قبل الدخول، فتنصف بها المهر كالطلاق. ٣ - وإن كانت الفرقة بسبب منها؛ نظرت: - فإن كان بخلع، سقط نصفه، لأن المغلب في الخلع جهة الزوج، بدليل أنه يصح الخلع به دونها، وهو إذا خالع مع أجنبي، فصار كما لو انفرد به المهذب ٢: ٥٩. - وإن كان بردة منهما ففيه وجهان.