للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يسقط نصف المهر كالخلع (١).

والثاني: أنه يسقط جميعه (٢).

(وإن) (٣) قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، فالمنصوص، أنه لا يسقط مهرها.

وقال في الأمة: إذا قتلت نفسها، أو قتلها مولاها، أنه يسقط مهرها.

فمن أصحابنا: من خرج (المسألتين) (٤) على قولين، وهو قول أبي العباس بن سريج (٥).

أصحهما: أنه لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة (واختيار) (٦) المزني.

وقال أبو إسحاق: يسقط في الأمة، ولا يسقط في الحرة (٧).


(١) لأن حال الزوج في النكاح أقوى، فسقط نصفه، كما لو ارتد وحده.
(٢) لأن المغلب في المهر جهة المرأة، لأن المهر لها، فسقط جميعه، كما لو انفردت بالردة/ المهذب ٢: ٥٩.
(٣) (وإن): في أ، جـ والمهذب وفي ب فإن.
(٤) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين وهذا تصحيف.
(٥) فنقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى، وجعلهما على قولين.
(٦) (واختيار): في ب، جـ وفي أواختاره/ لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل، وانتهاء النكاح، فلا يسقط بها المهر، كما لو ماتت.
والقول الثاني: يسقط المهر، لأنها فرقة حصلت من جهتها قبل الدخول، فسقط بها المهر، كما لو ارتدت/ المهذب للشيرازي ٢: ٥٩.
(٧) لأن الحرة كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا يملك منعها من السفر، والأمة لا تصير كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا لا يملك منعها من السفر مع المولى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>