(٢) لأن المغلب في المهر جهة المرأة، لأن المهر لها، فسقط جميعه، كما لو انفردت بالردة/ المهذب ٢: ٥٩. (٣) (وإن): في أ، جـ والمهذب وفي ب فإن. (٤) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين وهذا تصحيف. (٥) فنقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى، وجعلهما على قولين. (٦) (واختيار): في ب، جـ وفي أواختاره/ لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل، وانتهاء النكاح، فلا يسقط بها المهر، كما لو ماتت. والقول الثاني: يسقط المهر، لأنها فرقة حصلت من جهتها قبل الدخول، فسقط بها المهر، كما لو ارتدت/ المهذب للشيرازي ٢: ٥٩. (٧) لأن الحرة كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا يملك منعها من السفر، والأمة لا تصير كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا لا يملك منعها من السفر مع المولى. =