(١) وإذا ثبث له الرجوع في النصف، لم يخل الأمر: إما أن يكون تالفًا، وإما أن يكون باقيًا. أ- فإن كان تالفًا، فإن كان مما له مثل، رجع بنصف مثله، وإن لم يكن له مثل، رجع بقيمة نصفه أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض، لأنه إن كانت قيمته يوم العقد أقل، ثم زادت، كانت الزيادة في ملكها، فلم يرجع بنصفها، وإن كانت قيمته يوم العقد أكثر، ثم نقص، كان النقصان مضمونًا عليه، فلم يرجع بما هو مضمون عليه. ب- وإن كان باقيًا: لم يخل الأمر. - إما إن يكون باقيًا على حالته، أو زائدًا، أو ناقصًا، أو زائدًا من وجه، ناقصًا من وجه فإن كان على حالته، رجع في نصفه/ المهذب ٢: ٥٩. (٢) (بنفس): في ب، جـ وفي أنصف. (٣) وهذا جواب لسؤال ضمني: من يملك النصف فيه وجهان: الأول: وهو المنصوص وما ذهب إليه المصنف، أنه يملك بنفس الفرقة، لقوله عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} سورة البقرة/ ٢٣٧، فعلق استحقاق النصف بالطلاق. (٤) لأن الإنسان لا يملك شيئًا بغير اختياره إلا الميراث، وعلى هذا: إن حدثت منه زيادة قبل الاختيار، كانت لها.