(٢) أي فالمرأة بالخيار إن كانت الزيادة غير متميزة مثل: (السمن، وتعليم الصنعة، أو عبد يكبر) إن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم العقد، لأن الزيادة لها لا يلزمها بدلها، ولا يمكنها دفع الأصل بدونها، فصرنا إلى نصف القيمة. وإن شاءت دفعت إليه نصفًا زائدًا، فيلزم الزوج قبوله، لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز، ولأن حقه في نصف المفروض، والزائد غير المفروض، فوجب أخذ البدل/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨ والمجموع ١٥: ٥١٢، والمهذب ٢: ٥٩. (٣) لأن الزيادة غير المتميزة تابعة للعين، فله الرجوع فيها، لأنها تتبع في الفسوخ، فأشبهت زيادة السوق/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨ والمهذب ٢: ٥٩. (٤) (نصف العين مع الزيادة): في ب، ج والمهذب وساقطة من أ/ لأنه لا يصل إلى حقه من البدل فرجع بالعين مع الزيادة، كما يرجع البائع في المبيع مع الزيادة عند إفلاس المشتري.