للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان الصداق قد زاد في يدها زيادة غير متميزة (١)، فلها أن تمتنع من تسليم النصف، وتعطيه نصف قيمة العين، من غير زيادة، وبه قال أبو حنيفة (٢).

وقال محمد بن الحسن: يرجع الزوج في نصف العين مع الزيادة (٣).

فإن كانت المرأة مفلسة، ففيه وجهان.

قال أبو إسحاق: يرجع في (نصف العين مع الزيادة) (٤).


(١) فإن كانت زيادة متميزة، كالثمرة، والنتاج، واللبن، رجع بنصف الأصل، وكانت الزيادة لها، لأنها زيادة متميزة حدثت في ملكها، فلم تتبع الأصل في الرد، كما قلنا في الرد بالعيب في البيع/ المهذب ٢: ٥٩، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨ وروضة الطالبين ٧: ٢٥٥.
(٢) أي فالمرأة بالخيار إن كانت الزيادة غير متميزة مثل: (السمن، وتعليم الصنعة، أو عبد يكبر) إن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم العقد، لأن الزيادة لها لا يلزمها بدلها، ولا يمكنها دفع الأصل بدونها، فصرنا إلى نصف القيمة.
وإن شاءت دفعت إليه نصفًا زائدًا، فيلزم الزوج قبوله، لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز، ولأن حقه في نصف المفروض، والزائد غير المفروض، فوجب أخذ البدل/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨ والمجموع ١٥: ٥١٢، والمهذب ٢: ٥٩.
(٣) لأن الزيادة غير المتميزة تابعة للعين، فله الرجوع فيها، لأنها تتبع في الفسوخ، فأشبهت زيادة السوق/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨ والمهذب ٢: ٥٩.
(٤) (نصف العين مع الزيادة): في ب، ج والمهذب وساقطة من أ/ لأنه لا يصل إلى حقه من البدل فرجع بالعين مع الزيادة، كما يرجع البائع في المبيع مع الزيادة عند إفلاس المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>